كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

[151/ 151] في كل جريب من الأرض البيضاء قفيز مما يزرع ودرهم
• المراد بالمسألة: الجريب لغة: المزرعة، والجربة: كل أرض أصلحت لزرع أو غرس، والجمع جرب، وقيل: الجريب الوادي، وجمعه أجربة، والجريب -أيضًا-: مكيال، وهو أربعة أقفزة (¬1).
الجريب اصطلاحًا: مساحة مربعة من الأرض، بين كل جانبين منها ستون ذراعًا هاشميًا، فتكون مساحته: ثلاثة آلاف وستمائة ذراع (¬2).
القفيز لغة: مكيال، وهو -أيضًا- مقدار من مساحة الأرض (¬3).
القفيز اصطلاحًا: مكيال قدره: ثمانية أرطال بالمكي، ويكون ستة عشر رطلًا بالعراقي (¬4). وقيل: القفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف (¬5). فيكون القفيز: اثني عشر صاعًا (¬6). والقفيز من الأرض عشر الجريب (¬7).
وقال الماوردي: "الجريب: عشر قصبات في عشر قصبات، والقفيز: عشر قصبات في قصبة، والعشير: قصبة في قصبة، والقصبة: ستة أذرع، فيكون الجريب: ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة (¬8)، والقفيز: ثلاثمائة وستون ذراعًا مكسرة، وهو عشر الجريب" (¬9).
وقد أجمع العلماء على أن مقدار الخراج في كل جريب من الأرض البيضاء التي تصلح للزراعة: قفيز مما يزرع فيها ودرهم.
¬__________
(¬1) العين للخليل الفراهيدي (6/ 112)، ولسان العرب (1/ 259) (جرب).
(¬2) بدائع الصنائع (2/ 62)، ومغني المحتاج (4/ 235)، وأسنى المطالب (4/ 202).
(¬3) العين للخليل الفراهيدي (5/ 92)، ولسان العرب (5/ 396) (قفز).
(¬4) انظر اختلاف الأئمة العلماء (2/ 314)، والكافي في فقه ابن حنبل (4/ 327)، وكشاف القناع (3/ 97).
(¬5) المجموع شرح المهذب (9/ 272)، ومطالب أولي النهى (4/ 435).
(¬6) أسنى المطالب (2/ 427)، والبحر الرائق (6/ 179)، وحاشية ابن عابدين (5/ 153).
(¬7) البحر الرائق (5/ 310).
(¬8) الأحكام السلطانية (ص 173).
(¬9) أي: مساحة من الأرض حاصل ضرب طولها في عرضها ثلاثة آلاف وستمائة ذراعًا.

الصفحة 503