كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

حُنَيْفٍ، قال: كَيْفَ فَعَلْتُمَا، أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قد حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ ما لَا تُطِيقُ؛ قالا: حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ له مُطِيقَةٌ، ما فيها كَبِيرُ فَضلٍ، قال: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ ما لَا تُطِيقُ، قالا: لَا (¬1).
• وجه الدلالة: قال الجصاص: "وهذا يدل على أن الاعتبار بمقدار الطاقة" (¬2). وقال المرغناني: "وهذا يدل على جواز النقصان" (¬3).
2 - أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد عماله: "آمرك أن تطرز أرضهم -يعني: أهل الكوفة- ولا تحمل خرابًا على عامر، ولا عامرًا على خراب، وانظر الخراب فخذ منه ما أطاق، وأصلحه حتى يعمر، ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض. . . " (¬4).
• المخالفون للإجماع:
ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يجوز للإمام النقص على القدر الذي فرض على الأرض وكذلك لا يجوز الزيادة عليه.
ونُسب إلى الإمام أحمد أنه قال: "ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر -رضي اللَّه عنه- ". وقال ابن رجب الحنبلي: "ووجه ذلك أن هذا ضربه عمر -رضي اللَّه عنه - بمحضر من الصحابة رضي اللَّه عنهم، وعمل به الخلفاء الراشدون -رضي اللَّه عنهم- بعده، فيصير إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغييره" (¬5).
ووجه قول مالك في المدونة هو أن يجتهد الإمام في ذلك ومن حضره إن لم يجد علما يشفيه -أي إن لم يثبت عنده مقدار ما وضع عمر رضي اللَّه عنه- عليها من الخراج، لأنه إنما توقف في مقدار ذلك (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة (5/ 15) رقم (3700).
(¬2) أحكام القرآن للجصاص (4/ 291).
(¬3) الهداية شرح البداية (2/ 158).
(¬4) تقدم تخريجه.
(¬5) الاستخراج لأحكام الخراج (ص 85).
(¬6) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة ابن رشد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1408 هـ (2/ 540).

الصفحة 507