كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

بينما رأي الشافعي هو جواز الزيادة دون النقصان (¬1).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[153/ 153] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك
• المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام الزيادة على قدر الخراج الذي وظفه عمر -رضي اللَّه عنه- في سواد العراق، ولو كانت الأرض تطيق ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن الهمام (681 هـ) قال: "وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة عمر -رضي اللَّه عنه- في الأراضي التي وظف فيها عمر -رضي اللَّه عنه-، أو إمام آخر مثل وظيفة عمر" (¬2) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "ضربه عمر -رضي اللَّه عنه- بمحضر من الصحابة رضي اللَّه عنهم، وعمل به الخلفاء الراشدون رضي اللَّه عنهم بعده، فيصير إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغييره" (¬3) فخر الدين الزيلعي (743 هـ) قال: "لا يجوز الزيادة على ما وظفه عمر -رضي اللَّه عنه- في سواد العراق؛ لأنه خلاف إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم أجمعين" (¬4) الخيربيتي (¬5) (بعد 843 هـ) قال: "لا يجوز الزيادة على وظيفة عمر -رضي اللَّه عنه-، وعلى ما وظفه إمام آخر في أرض مثل ما وظفه عمر -رضي اللَّه عنه-؛ لِمَا فيه من مخالفة إجماع الصحابة" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)،
¬__________
(¬1) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، تأليف شمس الدين بن أحمد بن علي بن عبد الخالق الأسيوطي، تحقيق: سعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
(¬2) فتح القدير (6/ 38).
(¬3) الاستخراج لأحكام الخراج (ص 85).
(¬4) تبيين الحقائق (3/ 273).
(¬5) هو محمود بن إسماعيل بن إبراهيم بن ميكائيل الخربيتي، كان على اتصال بالملك الظاهر جقمق العلائي، ملك مصر، وألف له كتابًا سماه: "الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء"، توفي بعد سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة. يُنظر: معجم المؤلفين (3/ 799)، والأعلام للزركلي (7/ 166).
(¬6) الدرة الغراء (ص 280).
(¬7) البحر الرائق (5/ 116)، والمبسوط للسرخسي (10/ 79)، والفتاوى الهندية (2/ 238).
(¬8) قال ابن رجب: "اختلف العلماء في ذلك على أقوال: أحدهما: أنه يتقرر ذلك بما وضعه =

الصفحة 508