كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• الموافقون على الإجماع: المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، والظاهرية (¬4).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (¬5).
• وجه الدلالة: قال البغوي: "قيل: هذا أمر بإخراج العشور من الثمار والحبوب. واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم، وفيما يقتات من الحبوب، إن كان مسقيًّا بماء السماء، أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤنة، وإن كان مسقيًّا بساقية أو بنضح ففيه نصف العشر" (¬6).
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أو كان عَثَرِيًّا (¬7) الْعُشْرُ، وما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" (¬8).
• وجه الدلالة: الحديث واضح الدلالة في وجوب العشر على ما يخرج في أراضي المسلمين (¬9).
¬__________
(¬1) بداية المجتهد (1/ 180)، ومواهب الجليل (2/ 278).
(¬2) الحاوي الكبير (3/ 252)، والمجموع شرح المهذب (5/ 453).
(¬3) الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 308)، والإنصاف للمرداوي (3/ 113)، والروض المربع (1/ 378).
(¬4) المحلى (5/ 248).
(¬5) سورة البقرة، الآية: (267).
(¬6) تفسير البغوي (1/ 254).
(¬7) العثري: هو النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، وقيل: ما يسقى سيحًا، وقيل: ما سُقي بماء السيل والمطر، وأجري إليه الماء من المسايل. لسان العرب (4/ 541) (عثر).
(¬8) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء (2/ 126) رقم (1483).
(¬9) أحكام القرآن للجصاص (4/ 183).