كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

أو إلى هَجَرَ، فَكُنْتُ آتِي الْحَائِطَ يَكُونُ بين الْإِخْوَةِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمْ، فآخذ من المُسْلِمِ الْعُشْرَ، وَمِنْ المُشْرِكِ الْخَرَاجَ" (¬1).
2 - ما روي أن حذيفة -رضي اللَّه عنه- كتب إلى عمر -رضي اللَّه عنه-: إني وضعت الخراج، فأسلم رجال قبل أن أضع الخراج على أرضهم وعلى رؤوسهم. فكتب إليه عمر -رضي اللَّه عنه-: "أيما رجل أسلم قبل أن تضع الخراج على أرضه وعلى رأسه، فخذ من أرضه العشر، والغ عن رأسه، ولا تأخذ من مسلم خراجًا، وأيما رجل أسلم بعدما وضعت الخراج على أرضه ورأسه، فخذ من أرضه، فقد أحرزنا أرضه في شركه قبل أن يسلم" (¬2).
3 - قال أبو عبيد القاسم بن سلام: "وجدنا الآثار عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والخلفاء بعده، قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام:
أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره.
وأرض افتتحت صلحًا على خراج معلوم، فهم على ما صولحوا عليه، لا يلزمهم أكثر منه.
وأرض أخذت عنوة، فهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة، فتخمس وتقسم، فيكون أربعة أخماسها خططًا بين الذين افتتحوها خاصة، ويكون الخمس الباقي لمن سمى اللَّه تبارك وتعالى. وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الأمام، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (5/ 52) رقم (20546)، وابن ماجه، باب: العشر والخراج (1/ 586) رقم (1831)، والطبراني في الكبير (18/ 97) رقم (174)، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر العلاء بن الحضرمي -رضي اللَّه عنه- (3/ 737) رقم (6678). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 92): "هذا إسناد ضعيف، مغيرة الأزدي ومحمد بن زيد مجهولان، وحيان الأعرج وإن وثقه ابن معين وعده ابن حبان في الثقات، فمان روايته عن العلاء مرسلة، قاله المزي في التهذيب".
(¬2) ذكره ابن رجب عن الحرث الكرماني بسنده، وقال: "إسناده فيه نظر". يُنظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص 48).

الصفحة 521