كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

أعلم" (¬1). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، والظاهرية (¬7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: "أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ" (¬8).
قال ابن بطال: "العمل جرى بالمزارعة والمساقاة فى أوقاف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأرض خراج المسلمين، ولم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما أنهم غيروا حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى هذا، فهى سنة ثابتة معمول بها" (¬9).
• المخالفون للإجماع: يرى أبو حنيفة -رحمه اللَّه- أن المزارعة باطلة وفاسدة وغير جائزة، وبالتالي لا يرى جوازها في أرض الخراج (¬10).
وكذلك لم يجز الشافعي المزارعة، إلا أن تكون تبعًا للمساقاة للحاجة، فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل، بشرط اتحاد العامل، وعسر إفراد النخل بالسقي، والبياض بالعمارة، وهي: الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها. واشترط ألا يفصل العاقدان بين العقدين،
¬__________
(¬1) المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 238).
(¬2) الشرح الكبير لابن قدامة (5/ 77).
(¬3) البحر الرائق (8/ 184).
(¬4) المدونة الكبرى (12/ 2)، والتاج والإكليل (5/ 445)، ومنح الجليل (8/ 42).
(¬5) الحاوي الكبير (7/ 366)، وإعانة الطالبين (3/ 125).
(¬6) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (2/ 267)، والمبدع لابن مفلح (5/ 45)، وكشاف القناع (3/ 541).
(¬7) المحلى لابن حزم (8/ 213).
(¬8) أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب: المزارعة بالشطر ونحوه (3/ 104) رقم (2328)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (3/ 1186) رقم (1551).
(¬9) شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 473).
(¬10) تبيين الحقائق (5/ 278)، والبحر الرائق (8/ 181)، وحاشية ابن عابدين (6/ 275).

الصفحة 526