كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
"ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة، ولا يجوز إجارته مؤبدًا على الأصح، بخلاف إجارة عمر -رضي اللَّه عنه- مؤبدًا، فإنها احتملت لمصلحة كلية" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - حديث ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: "أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ" (¬6).
2 - القياس على إجارة المستأجر، وإجارة العبد الذي صولح على خدمته مدة معلومة، وإجارة الموقوف عليه الغلة، وإجارة العبد المأذون (¬7).
• المخالفون للإجماع: ذهب عدد قليل من العلماء إلى عدم جواز إجارة الأرض الخراجية، سواء كان لمدة معلومة أم لمدة غير معلومة.
قال ابن رجب الحنبلي: "وحكى القاضي، وابن عقيل -أيضًا- رواية أخرى بعدم جواز إجارة أرض العنوة مطلقًا، من غير تفصيل بين المساكن والمزارع، وذكر في كتاب الروايتين أنها اختيار أبي بكر، وجزم بذلك ابن عقيل في فتوته، وأن حكم إجارتها حكم بيعها، فلا ترد الإجارة إلا على البنيان دون المزارع، مع أن في بيع البنيان خلافًا سبق ذكره، وعلل القاضي المنع بأنها أرض عنوة، فلم تجز إجارتها كرباع مكة" (¬8).
فاستدل بقياس إجارة أرض العنوة على إجارة أرض مكة؛ لأن كليهما فتح
¬__________
(¬1) البدر المنير (9/ 147).
(¬2) البحر الرائق (5/ 128)، والدر المختار (4/ 194).
(¬3) التاج والإكليل (5/ 445)، ومنح الجليل (8/ 42).
(¬4) الأم للشافعي (4/ 14)، ومغني المحتاج (4/ 235)، وأسنى المطالب (4/ 201).
(¬5) الفروع لابن مفلح (2/ 330)، وأحكام أهل الذمة (1/ 279)، والروض المربع (2/ 32).
(¬6) تقدم تخريجه.
(¬7) البحر الرائق (5/ 128)، والدر المختار (4/ 194).
(¬8) الاستخراج لأحكام الخراج (ص 117).