كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
والعيني (855 هـ) (¬1)، وابن نجيم (970 هـ) (¬2) وابن عابدين (1252 هـ) (¬3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي (¬7):
1 - أنه بترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب تصير في حكم الموات، فيتضرر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها.
2 - أن أرض الخراج ملك لأصحاب الفيء، فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم.
• المخالفون للإجماع: ذهب البعض إلى أن الأمر ليس على إطلاقه، بل يدفع الإمام للعاجز كفايته من بيت المال، فيعمل فيها قرضًا.
نسب العيني وابن نجيم ذلك القول إلى أبي يوسف (¬8)، على أنه قول ثان في المسألة.Rصحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
[165/ 165] مكة ليست خراجية
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن مكة ليست خراجية.
• من نقل الإجماع: ابن مفلح (763 هـ) قال: "وفي الانتصار (¬9) -على
¬__________
(¬1) البناية في شرح الهداية، محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية 1411 هـ (6/ 656).
(¬2) البحر الرائق (5/ 118).
(¬3) حاشية ابن عابدين (4/ 191).
(¬4) فتح القدير (6/ 39)، والدر المختار (6/ 735)، والفتاوى الهندية (6/ 443).
(¬5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 172).
(¬6) انظر: أحكام أهل الذمة (1/ 281)، والروض المربع (2/ 12)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 649).
(¬7) أحكام أهل الذمة (1/ 282).
(¬8) البناية في شرح الهداية (6/ 656)، والبحر الرائق (5/ 118).
(¬9) الانتصار في المسائل الكبار، لأبي الخطاب الكلوذاني.