كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (¬6).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "قوله -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} وتوكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط" (¬7).
• ثانيًا: السنة:
1 - حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لوفد عبد قيس: "هل تَدْرُونَ ما الْإِيمَانُ باللَّه وَحْدَهُ؟ " قالوا: اللَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قال: "شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّه، وَأَنّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وِإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الخُمُسَ من المَغْنَمِ" (¬8).
2 - حديث عَمْرو بْنَ عَبَسَةَ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ
¬__________
(¬1) انظر: بداية المبتدي (1/ 116)، والعناية شرح البداية (5/ 480)، والبناية شرح الهداية (6/ 566).
(¬2) أحكام القرآن لابن العربي (2/ 401)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/ 42)، ومنح الجليل (3/ 196)،
(¬3) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 157)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 57)، وإعانة الطالبين (2/ 208)، ونهاية المحتاج (8/ 443).
(¬4) الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 296)، والمبدع (3/ 354)، والإنصاف للمرداوي (4/ 157).
(¬5) الإحكام لابن حزم (3/ 288).
(¬6) سورة الأنفال، الآية: (41).
(¬7) تفسير ابن كثير (2/ 311).
(¬8) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب: تحريض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفد عبد قيس (1/ 29) رقم (87).
الصفحة 550