كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

مِثْلُ هَذَا إِلَّا الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ " (¬1).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته، ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات اللَّه وسلامه عليه، وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء" (¬2).
• المخالفون للإجماع: من العلماء من قال بسقوط نصيب الإمام من المغنم بوفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لانتهاء العلة -وهي النصرة- بوفاته. وقال بذلك أبو حنيفة، واختاره ابن جرير. وزاد أبو حنيفة: سقوط سهم ذوي القربى والمؤلفة قلوبهم أيضا بوفاته -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لانتهاء علة الاستحقاق، وهي ضعف الإسلام (¬3). واستدلوا بقول اللَّه -تعالى-: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} (¬4).
والجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: أنه راجع إلى جميع الخمس، وليس هو دولة بين الأغنياء؛ لأن سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل يستحق بالفقر.
والثاني: أن سهم ذي القربى ليس هو دولة بين الأغنياء؛ لأنه يشترك فيه الأغنياء والفقراء، وما كان دولة بين الأغنياء خرج عن أن يكون فيه حق للفقراء (¬5).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[172/ 172] أمر الفيء إلى إمام المسلمين
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن أموال أهل الحرب التي أفاء بها اللَّه -جل وعلا- على المسلمين بغير خيل ولا ركاب، أمرها إلى الإمام، يقسمها
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) تفسير ابن كثير (2/ 313).
(¬3) شرح معاني الآثار (3/ 310)، وكشف الأسرار (4/ 206).
(¬4) سورة الحشر، الآية: (7).
(¬5) الحاوي الكبير (8/ 434).

الصفحة 551