كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
(1014 هـ) (¬1)، والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ) (¬2) موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمع أهل العلم -إلا من شذ منهم- على أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام، ويعلفوا دوابهم من أعلافهم" (¬3). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬4) محمد بن عبد الوهاب (1206 هـ) قال: "وأجمعوا -إلا من شذ- أن الغزو إذا دخلوا أرض الحرب أن لهم أن يأكلوا من طعامهم، ويعلفوا دوابهم من علفهم" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬11).
• وجه الدلالة: أباح اللَّه -جل وعلا- الأكل من طعامهم.
• ثانيًا: السنة:
1 - حديث ابْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما- قَالَ: "كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ" (¬12).
¬__________
(¬1) مرقاة المفاتيح (7/ 520).
(¬2) عون المعبود (7/ 264).
(¬3) المغني في فقه الإمام أحمد (9/ 223).
(¬4) الشرح الكبير لابن قدامة (10/ 467).
(¬5) مختصر الإنصاف والشرح الكبير (1/ 379).
(¬6) المبسوط للسرخسي (10/ 25)، وتبيين الحقائق (3/ 252).
(¬7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 127)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/ 395)، والذخيرة (3/ 418).
(¬8) الأم للشافعي (4/ 263)، والحاوي الكبير (14/ 167)، والمهذب (2/ 240).
(¬9) الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 284)، وشرح الزركشي (3/ 198).
(¬10) المحلى لابن حزم (7/ 455).
(¬11) سورة المائدة، الآية: (5).
(¬12) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب (4/ 95) رقم (3154).