كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام (¬1).
قال ابن عبد البر: "وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام. وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار المرفوعة تخالفه، ولم يقل به فيما علمت غيره" (¬2).Rصحة الإجماع؛ لشذوذ المخالف.
¬__________
(¬1) بداية المجتهد (1/ 288).
(¬2) التمهيد لابن عبد البر (2/ 19).

الصفحة 570