كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - حديث عَائِشَةَ -رضى اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" (¬6).
• وجه الدلالة: اشترط النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا يكون لها مالك؛ حتى يتملكها بالإحياء.
قال ابن الجوزي: "أما إحياء الأرض التي لا مالك لها فجائز" (¬7).
2 - حديث سَعِيدِ بن زيْدٍ -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ له، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" (¬8).
قال الشافعي: "وجماع العرق الظالم: كل ما حُفر أو غُرس أو بُني ظلمًا في حق امرئ بغير خروجه منه" (¬9).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
¬__________
(¬1) انظر: المبسوط للسرخسي (23/ 181)، وتبيين الحقائق (6/ 35)، وحاشية ابن عابدين (6/ 432).
(¬2) الذخيرة للقرافي (6/ 147)، وبلغة السالك (4/ 6)، ومنح الجليل (8/ 74).
(¬3) انظر: الأم للشافعي (4/ 41)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 201)، ومغني المحتاج (2/ 361).
(¬4) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 347)، والمحرر في الفقه (1/ 367)، وكشاف القناع (4/ 185).
(¬5) المحلى لابن حزم (8/ 235).
(¬6) تقدم تخريجه.
(¬7) كشف المشكل (4/ 390).
(¬8) أخرجه أبو داود، باب: في إحياء الموات (3/ 178) رقم (3073)، والترمذي، باب: ما ذكر في إحياء الموات (3/ 662) رقم (1378)، والنسائي في الكبرى، كتاب إحياء الموات، باب: من أحيا أرضًا ميتة ليست لأحد (3/ 405) رقم (571).
(¬9) الأم للشافعي (4/ 45).

الصفحة 575