كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
قال الزركشي: "ومفهومه أن من أحيا أرضًا ميتة في حق مسلم لم تكن له، ولأن ذلك من مصالح المملوك فأُعطي حكمه" (¬1).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[182/ 182] لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا فلا هو أحياها، ولا تركها لمن يحييها.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام، فيمنعها ممن يحييها، ولا يحييها هو" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، والظاهرية (¬7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - حديث عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" (¬8).
2 - ما روي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "كان الناس يتحجرون على عهد عمر -رضي اللَّه عنه-، فقال: من أحيا أرضًا فهي له" (¬9).
¬__________
(¬1) شرح الزركشي (2/ 193).
(¬2) مراتب الإجماع (ص 95).
(¬3) انظر: المبسوط للسرخسى (23/ 181)، وتبيين الحقائق (6/ 35)، وحاشية ابن عابدين (6/ 432).
(¬4) الذخيرة للقرافي (6/ 147)، وبلغة السالك (4/ 6)، ومنح الجليل (8/ 74).
(¬5) انظر: الأم للشافعي (4/ 46)، وروضة الطالبين (5/ 287)، ومغني المحتاج (2/ 368).
(¬6) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 347)، والمحرر في الفقه (1/ 367)، وكشاف القناع (4/ 185).
(¬7) المحلى لابن حزم (8/ 233).
(¬8) تقدم تخريجه.
(¬9) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من قال: إذا أحياء أرضًا فهي له (4/ 486) رقم (22379).