كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

بإحياء، أو غيره مما يصح به الملك" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، والظاهرية (¬6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - حديث عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعمر أرضًا لَيْسَتْ لِأحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" (¬7).
2 - حديث أَبْيَضَ بن حَمَّال -رضي اللَّه عنه-: "أَنَّهُ وَفَدَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الذي بِمَأرِبَ، فَقَطَعَهُ له، فلما أَنْ وَلَّى قال رَجُلٌ من المَجْلِسِ: أَتَدْرِي ما قَطَعْتَ له؟ إنما قَطَعْتَ له المَاءَ الْعِدَّ (¬8)! قال: فَانْتَزَعَ منه" (¬9).
قال ملا علي القاري: "ومن ذلك عُلِم أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا يُنال منها شيء إلا بتعب ومؤنة، كالملح والنفط والفيروزج والكبريت ونحوها، وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز إقطاعها، بل الناس فيها شرع، كالكلأ ومياه الأودية، وأن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه ينقض حكمه، ويرجع عنه" (¬10).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
¬__________
(¬1) الاستذكار (3/ 146).
(¬2) المبسوط للسرخسي (23/ 181)، وتبيين الحقائق (6/ 35)، وحاشية ابن عابدين (6/ 432).
(¬3) الذخيرة للقرافي (6/ 147)، وبلغة السالك (4/ 6)، ومنح الجليل (8/ 74).
(¬4) الأم للشافعي (4/ 44)، والحاوي الكبير (7/ 499).
(¬5) المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 333)، والإنصاف للمرداوي (6/ 362).
(¬6) مراتب الإجماع (ص 95).
(¬7) تقدم تخريجه.
(¬8) الماء العد: أي الدائم الذي لا ينقطع، والمقصود: أن الملح الذي قطعت له هو كالماء العد في حصوله من غير عمل وكد. يُنظر: عون المعبود (8/ 219).
(¬9) أخرجه أبو داود، ، باب: إقطاع الأرضين (3/ 174) رقم (3063)، والترمذي، ، باب: ما ذكر في إحياء الموات (3/ 664) رقم (1380).
(¬10) مرقاة المفاتيح (6/ 174).

الصفحة 579