كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

والحنابلة (¬1)، والظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث ابن عَبَّاسٍ-رضي اللَّه عنهما- أَنَّ الصعْبَ بن جَثَّامَةَ قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا حِمَى إلا للَّه وَلرَسُولِهِ"، وقال: "بَلَغَنَا أَنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَمَى النَّقِيعَ (¬3)، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرفَ (¬4) وَالرَّبَذَةَ (¬5) " (¬6).
قال الشافعي: "للخليفة خاصة دون الولاة أن يحمي على مثل ما حمى عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والذي عرفناه نصًّا ودلالة فيما حمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه حمى النقيع، والنقيع بلد ليس بالواسع الذي إذا حمى ضاقت البلاد بأهل المواشي حوله، حتى يدخل ذلك الضرر على مواشيهم أو أنفسهم، كانوا يجدون فيما سواه من البلاد سعة لأنفسهم ومواشيهم، وأن ما سواه مما لا يُحمى أوسع منه، وأن النجع يمكنهم فيه، وأنه لو تُرك. فكان أوسع عليهم، لا يقع موقع ضرر بيَّن عليهم؛ لأنه قليل من كثير غير مجاوز القدر، وفيه صلاح لعامة المسلمين، بأن تكون الخيل المعدة لسبيل اللَّه، وما فضل من سهمان أهل الصدقات، وما فضل من النعم التي تؤخذ من أهل الجزية تُرعى فيه، فأما الخيل فقوة لجميع المسلمين، وأما نعم الجزية فقوة لأهل الفيء من المسلمين، ومسلك سبل
¬__________
(¬1) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 347)، والمحرر في الفقه (1/ 367)، وكشاف القناع (4/ 185).
(¬2) المحلى لابن حزم (8/ 237).
(¬3) النقيع: بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة، فإذا نضب الماء أنبت الكلأ. يُنظر: عمدة القاري (6/ 189).
(¬4) الشرف: بالمعجمة من عمل المدينة، وبالمهملة وكسر الراء من عمل مكة، ولا تدخله الألف واللام، بينها وبين مكة ستة أميال، وقيل سبعة، وقيل تسعة، وقيل اثني عشر. يُنظر: عمدة القاري (12/ 214).
(¬5) الربذة: قرية قريبة من ذات عرق، بينها وبين المدينة ثلاث مراحل. يُنظر: عمدة القاري (12/ 214).
(¬6) أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب: لا حمى إلا للَّه ولرسوله (3/ 113) رقم (2370).

الصفحة 581