كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (¬6). وقول اللَّه -تعالى-: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬7). وقول اللَّه -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (¬8).
• وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب، والإيتاء: الإعطاء (¬9).
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنِ لَا إِلَهَ إلا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ على اللَّه" (¬10).
¬__________
(¬1) شرح معاني الآثار (2/ 30)، وبدائع الصنائع (2/ 35)، والبحر الرائق (2/ 227)، وحاشية ابن عابدين (2/ 257).
(¬2) الذخيرة للقرافي (3/ 135)، والتاج والإكليل (2/ 256)، منح الجليل (2/ 65).
(¬3) الأم للشافعي (2/ 3)، والمهذب (1/ 140)، والمجموع شرح المهذب (5/ 296)، ومغني المحتاج (1/ 368).
(¬4) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 277)، والمحرر في الفقه (1/ 226)، والفروع لابن مفلح (2/ 414).
(¬5) المحلى لابن حزم (5/ 201).
(¬6) سورة التوبة، الآية: (103).
(¬7) سورة الأنعام، الآية: (141).
(¬8) سورة البقرة، الآية: (43).
(¬9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 343).
(¬10) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} سورة التوبة: الآية (5) (1/ 14) رقم الحديث (25)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه (1/ 53) رقم (22).
الصفحة 584