كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول اللَّه بالأمر بطاعة الأئمة والولاة، فيما كان للَّه طاعة، وللمسلمين مصلحة" (¬1).
وقال ابن كثير: "هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال -تعالى-: {أَطِيعُواْ اللَّهَ} أي: اتبعوا كتابه، {وَأَطِيعُواْ الْرَّسُولَ} أي: خذوا بسنته، {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} أي: فيما "أمروكم به من طاعة اللَّه لا في معصية اللَّه" (¬2).
• وجه الدلالة: أن الأمر بطاعة أولي الأمر -وهم الأئمة- يدل على وجوب نصب ولي الأمر؛ لأن اللَّه -تعالى- لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب، فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده، فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم (¬3).
الدليل الثاني: قال اللَّه -تعالى- مخاطبًا رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} (¬4).
وقال اللَّه -تعالى-: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} (¬5).
قال ابن كثير: "أي: فاحكم يا محمد بين الناس -عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم- بما أنزل اللَّه إليك من هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك" (¬6).
• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل وعلا- أمر رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن يحكم بين العباد بما شرعه في كتابه، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدوة للأمة ومُتَّبَعًا لهم، فأمره ونهيه يكون أمرًا ونهيًا لأمته، إلا ما دل الدليل فيه على الفرق (¬7)، ويدل لذلك قول اللَّه -تعالى-:
¬__________
(¬1) تفسير الطبري (5/ 149، 150).
(¬2) تفسير ابن كثير (1/ 519).
(¬3) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ص 47)
(¬4) سورة المائدة، الآية: (48).
(¬5) سورة المائدة، الآية: (49).
(¬6) تفسير ابن كثير (2/ 67).
(¬7) يُنظر: الإحكام للآمدي (2/ 280).

الصفحة 59