كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

قال: "أجمع المسلمون على قتل الممتنع عن أداء الصلاة والزكاة مكذبًا بهما" (¬1) ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على قتال مانعي الزكاة" (¬2)، نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬3) ابن تيمية (728 هـ) قال: "يجب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، مثل: الطائفة الممتنعة عن إقامة الصلوات الخمس، أو عن أداء الزكاة" (¬4) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة" (¬5). نقله المباركفوري (1353 هـ) (¬6).
• الموافقون على الإجماع: "الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10)، والظاهرية (¬11).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (¬12). وقول اللَّه -تعالى-: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
¬__________
(¬1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 243).
(¬2) روضة الناظر وجنة المناظر (ص 146).
(¬3) الشرح الكبير لابن قدامة (2/ 434).
(¬4) مختصر الفتاوى المصرية (1/ 468).
(¬5) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/ 278).
(¬6) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (7/ 283).
(¬7) انظر: بدائع الصنائع (7/ 134)، وفتح القدير (2/ 188)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 248).
(¬8) الكافي لابن عبد البر القرطبي (1/ 486)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60)، ومنح الجليل (9/ 195).
(¬9) انظر: روضة الطالبين (10/ 50)، ومغني المحتاج (4/ 123)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 402).
(¬10) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46)، والإقناع للحجاوي (4/ 293)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158).
(¬11) المحلى لابن حزم (9/ 451).
(¬12) سورة التوبة، الآية: (103).

الصفحة 592