كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (¬6). وقول اللَّه -تعالى-: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬7). وقول اللَّه -تعالى-: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)} (¬8).
• وجه الدلالة: هذا أمر يقتضي الوجوب، والإيتاء: الإعطاء (¬9).
• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّه، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّه، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فإذَا فَعَلُوا ذَلِك عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إلا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ على اللَّه" (¬10).
• وجه الدلالة: أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاء من جملة الإيمان (¬11).
¬__________
(¬1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 134)، وفتح القدير (2/ 188)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 248).
(¬2) الكافي لابن عبد البر القرطبي (1/ 486)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60)، ومنح الجليل (9/ 195).
(¬3) روضة الطالبين (10/ 50)، ومغني المحتاج (4/ 123)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 402).
(¬4) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46)، والإقناع للحجاوي (4/ 293)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158)
(¬5) المحلى لابن حزم (9/ 451).
(¬6) سورة التوبة، الآية: (103).
(¬7) سورة الأنعام، الآية: (141).
(¬8) سورة البقرة، الآية: (43).
(¬9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 343).
(¬10) تقدم تخريجه.
(¬11) عمدة القاري (1/ 179).

الصفحة 596