كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

الدليل الثاني: حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ منه" (¬1).
• وجه الدلالة: قال أبو العباس القرطبي: "إنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مُلَّاكِها، وتحريمها على غيرهم" (¬2).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[196/ 196] تحريم السرقة من مال الدولة
• المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على حرمة السرقة من أموال الدولة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال -في شأن من سرق من بيت المال أو من الغنيمة-: "وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيبا غيره؛ لأنه حرام عليه بإجماع، لا خلاف فيه" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7)، والظاهرية (¬8).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (¬9).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (5/ 72) رقم (20714)، وأبو يعلى الموصلي (3/ 140) رقم (1570).
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 7662).
(¬2) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 194).
(¬3) المحلى لابن حزم (11/ 328).
(¬4) تبيين الحقائق (1/ 282)، والبحر الرائق (2/ 249)، وحاشية ابن عابدين (2/ 310).
(¬5) التاج والإكليل (3/ 452)، ومواهب الجليل (3/ 452)، وحاشية الدسوقي (2/ 6).
(¬6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (11/ 203)، وأسنى المطالب (1/ 448)، ومغني المحتاج (1/ 268).
(¬7) مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 319)، والفروع لابن مفلح (10/ 374)، والإنصاف للمرداوي (6/ 91).
(¬8) مراتب الإجماع (ص 121).
(¬9) سورة البقرة، الآية: (188).

الصفحة 609