كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

وجوب نصب الإمام، منها: الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَة مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" (¬1). أي: بيعة الإمام.
• وجه الدلالة: هذا الحديث واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام؛ لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم، والبيعة لا تكون إلا لإمام، فنصب الإمام واجب (¬2).
الدليل الثاني: حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-: "لا يَحِلُّ لِثَلاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ من الأرْضِ إلا أَمَّرُوا عليهم أَحَدَهُمْ" (¬3).
ومثله حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ في سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ" (¬4). وحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان ثَلَاثَةٌ في سَفَرٍ فَلْيُوَمِّرُوا أَحَدَهُمْ" (¬5).
قال الشوكاني: "وفيها دليل على أنه يُشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يؤمروا عليهم أحدهم؛ لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى الإتلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه، ويفعل ما يطابق هواه،
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (3/ 1478) رقم (1581).
(¬2) يُنظر: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ص 50).
(¬3) أخرجه أحمد في مسنده (2/ 176) رقم (6647).
(¬4) (3) أخرجه أبو داود، باب: القوم يسافرون يؤمرون أحدهم (3/ 36) رقم (2608)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى 1404 هـ (2/ 319) رقم (1054)، والطبراني في الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض اللَّه، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، طبعة 1415 هـ (8/ 99) رقم (8093).
(¬5) أخرجه أبو داود، باب: القوم يسافرون يؤمرون أحدهم (3/ 36) رقم (2609). وفي الباب عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد اللَّه رضي اللَّه عنهم، أخرجهما البزار بإسناد صحيح. قال الشوكاني: "وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض، وقد سكت أبو داود والمنذري على حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وكلاهما رجالهما رجال الصحيح، إلا علي بن بحر، وهو ثقة". يُنظر: نيل الأوطار (9/ 157).

الصفحة 61