كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

عليهم السّلام من الذّنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلًا، لا عمدًا ولا نسيانًا، ولا لخطأ في التّأويل، ولا للإسهاء من اللَّه سبحانه" (¬1).
فأثبت للأئمة العصمة من جميع الأوجه المتصورة، من المعصية كلها الصغيرة والكبيرة، ومن الخطأ، ومن السهو والنسيان.
فلا يُعتد بخلاف الشيعة الإمامية، وكيف يُعتد بخلافهم ولم يستقم لهم ثمة دليل واحد فيما زعموه؟ ! ! ! Rصحة الإجماع في فضل مرتبة النبوة على مرتبة الإمامة.

[2/ 2] وجوب نصب الإمام
• المراد بالمسألة: النَّصْبُ: إقامة الشيء ورفعه قائمًا منتصبًا، من الانتصاب وهو المثول والإشراف والتطاول، وتَنَصَّبَ فلان وانْتَصَبَ إذا قام رافعًا رأسه (¬2) والإمام: القائد، والقدوة، وقيِّم الأمر المصلح له (¬3).
ونصب الإمام في الاصطلاح: اختيار خليفة للمسلمين نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا؛ ليقيم فيهم أحكام اللَّه -تعالى-، ويسوسهم بأحكام الشريعة، وتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخلافة (¬4). وبهذا المعنى فإن نصب الإمام واجب (¬5) بإجماع العلماء.
¬__________
(¬1) بحار الأنوار للمجلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (25/ 209).
(¬2) يُنظر: تهذيب اللغة (12/ 147) (نصب)، ولسان العرب (1/ 758) (نصب).
(¬3) تقدم التعريف بالإمام والإمامة لغة واصطلاحًا (ص 41).
(¬4) يُنظر: غياث الأمم في التياث والظلم (1/ 15) والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 72)، ومقدمة ابن خلدون (ص 191)، والدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، محمد علاء الدين بن علي الحصكفي، (1/ 548).
(¬5) الواجب لغة من يجب وجوبًا: لزم.
وفي الاصطلاح هو عند الحنفية ما لزم بدليل فيه شبهة، وهو عند الجمهور ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه والفرض والواجب مترادفان شرعًا عند الجمهور ولكنهما مختلفان عند الحنفية، فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، وحكمه اللزوم علما وتصديقا =

الصفحة 68