كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ في سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ" (¬1). وحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان ثَلَاثَة في سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ" (¬2).
• وجه الدلالة: أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أوجب -صلى اللَّه عليه وسلم- تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع" (¬3).
الدليل الثاني: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" (¬4). أي: بيعة الإمام.
• وجه الدلالة: أن البيعة واجبة في عنق المسلم، والبيعة لا تكون إلا لإمام، وبيعته فرع وجوده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (¬5).
الدليل الثالث: الأحاديث الدالة على وجوب السمع والطاعة، وطاعتهم فرع وجودهم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (¬6)، ومنها:
1 - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعْ الْأمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي" (¬7).
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه (61).
(¬2) تقدم تخريجه (61).
(¬3) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص 136).
(¬4) تقدم تخريجه (ص 61).
(¬5) الذخيرة للقرافى (10/ 23).
(¬6) المرجع نفسه.
(¬7) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: يُقاتل من وراء الإمام ويُتقى به (4/ 50) رقم (2957)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (3/ 1466) رقم (1835).

الصفحة 74