كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
المنافع، واحدتها: مصلحة وهي المنفعة، والإصلاح: إزالة الفساد عن الشيء فكان نافعًا ومناسبًا ومفردها مصلحة (¬1).
مفهوم المصالح في الاصطلاح: المصالح: وهي: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. فالمصلحة: كل ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرة (¬2).
فإذا أسلمت الأمة قيادتها لكبير فيها، واجتمعت الكلمة على رأيه، وخضعت الآراء لحكمه، كان ذلك سببًا في إقامة المصالح الدينية والدنيوية التي اشتملت عليها الأصول الخمسة (¬3). وقد أجمع علماء الأمة على أن ذلك من أهم مقاصد الإمامة.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) قال: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم" (¬4). ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم ودنياهم" (¬5). ملا على القاري (1014 هـ) قال: "الإجماع على أن نصب الإمام واجب؛ لأن كثيرًا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه، كتنفيذ أحكام المسلمين، وإقامة حدودهم،
¬__________
(¬1) يُنظر: لسان العرب (2/ 516) (صلح)، والمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، القاهرة (1/ 520) (صلح).
(¬2) المستصفى للغزالي (ص 174).
(¬3) قال الإمام الغزالي في بيانه للكليات الخمس: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعهما مصلحة"، المستصفى: (ص 174).
(¬4) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للماوردي (1/ 5)، ويُنظر: مقدمة ابن خلدون (ص 191)، والدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاء والأمراء، محمود بن إسماعيل الخيربيتي، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، طبعة 1417 هـ (ص 114).
(¬5) الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد على معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1421 هـ (1/ 285).