كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
Rصحة الإجماع على أن الإمامة من أسباب إقامة المصالح الدينية والدنيوية.
[4/ 4] الإمامة إنما تجب عن طريق الشرع وليس العقل
• المراد بالمسألة: أن وجوب نصب الإمام مأخوذ من الشرع، لا من العقل.
• من نقل الإجماع: الشهرستاني (¬1) (548 هـ) قال: "وجوب الإمامة سمعًا؛ لاتفاق الأمة بأسرهم من الصدر الأول إلى زماننا أن الأرض لا يجوز أن تخلو عن إمام قائم بالأمر" (¬2) النووي (676 هـ) قال: "أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع، لا بالعقل" (¬3). نقله عنه ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (¬4) والعيني (855 هـ) (¬5)، والشوكاني (1250 هـ) (¬6) والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ) (¬7)، والمباركفوري (¬8) (1353 هـ) (¬9) ابن خلدون (808 هـ) قال: "إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين" (¬10).
¬__________
(¬1) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني، ولد سنة تسع وسبعين وأربعمائة، تفقه على أحمد الجواني، وأخذ الكلام عن أبي نصر بن القشيري، وحدث عن علي بن أحمد المدايني وغيره، له: نهاية الإقدام في علم الكلام، والملل والنحل، وتلخيص الأقسام لمذهب الأعلام، وغير ذلك، توفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. يُنظر: لسان الميزان (5/ 263)، وطبقات الشافعية (1/ 323).
(¬2) نهاية الإقدام في علم الكلام (480).
(¬3) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 205).
(¬4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 208).
(¬5) عمدة القاري (24/ 416).
(¬6) نيل الأوطار (6/ 110).
(¬7) عون المعبود (8/ 158).
(¬8) هو عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلي المباركفوري، ولد سنة ثلاث وثمانين ومائتي وألف في بلدة مباركفور، عالم مشارك في أنواع العلوم، له: تحفة الأحوذي، وأبكار المنن في تنقيد آثار السنن، وغير ذلك، توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف. يُنظر: معجم المؤلفين (5/ 166).
(¬9) تحفة الأحوذي للمباركفوري، تحقيق: عبد الرحمن عثمان، دار الفكر، بيروت (6/ 479).
(¬10) مقدمة ابن خلدون (ص 191).