كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

له حس ولا خبر، فلم يحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء، وأي من فرض إمامًا نافعًا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرًا ممن لا ينتفع به في شيء من مصالح الإمامة (¬1).Rصحة الإجماع في أن الإمامة تجب شرعًا.

[5/ 5] الإمامة فرض (¬2)
• المراد بالمسألة: أن الإمامة فرض كفاية كالجهاد وطلب العلم، إذا قام بها من هو أهل لها سقط فرضها عن كافة الناس، وإن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان: أحدهما: أهل الحل والعقد حتى يختاروا للأمة إمامًا يقوم بأمرهم، والثاني: أهل الإمامة حتى ينتصب للإمامة أحدهم، ولا إثم ولا حرج على من عدا هذين الفريقين من سائر الأمة في تأخير إقامة الإمام، فإن لم يكن من يصلح إلا واحدًا تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه (¬3). وقد أجمع علماء الأمة على أن الإمامة فرض كفاية على هذا التفصيل.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتفقوا أن الإمامة فرض، وأنه لا بد من إمام" (¬4) الكاساني (587 هـ) قال: "نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحق" (¬5).
¬__________
(¬1) منهاج السنة، مرجع سابق.
(¬2) ووجوبها على الكفاية، فلا يلزم لانعقادها اختيار جميع أعيان الأمة؛ لأن القاعدة: أن كل فعل تتكرر مصلحته بتكرره فهو على الأعيان، وما لا فعلى الكفاية. فالأول: كالصلوات: مقصودها الثناء على اللَّه تعالى وتعظيمه، وذلك يتكرر بتعدد المصلين، فشُرعت على الأعيان تكثيرًا للمصلحة. والثاني: كإنقاذ الغريق: إذا شاله إنسان، فالنازل بعد ذلك في البحر لا يحصِّل شيئًا من المصلحة، فشُرعت على الكفاية نفيًا للعبث في الأفعال. يُنظر: الذخيرة للقرافي (10/ 23)، والقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام، للبعلي، تحقيق: محمد حامد الفقي، (1/ 186).
(¬3) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5)، وروضة الطالبين (10/ 43).
(¬4) مراتب الإجماع، لابن حزم (ص 124).
(¬5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة 1982 م (7/ 2).

الصفحة 86