كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
الدمشقي (¬1) (780 هـ) قال: "اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض، وأنه لابد للمسلمين من إمام" (¬2). الرملي الكبير (¬3) (957 هـ) قال: "قوله: (وهي فرض كفاية) -أي الخلافة- للإجماع" (¬4). الحجاوي (¬5) (960 هـ) قال: "نصب الإمام الأعظم فرض كفاية، ويثبت بإجماع المسلمين عليه" (¬6).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10)، والظاهرية (¬11).
¬__________
(¬1) هو محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني صدر الدين أبو عبد اللَّه، الشافعي، المعروف بـ (قاضي صفد)، من تصانيفه: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، توفي سنة ثمانين وسبعمائة. يُنظر: كشف الظنون (1/ 836)، وهدية العارفين (6/ 170)، واكتفاء القنوع (ص 159).
(¬2) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 283).
(¬3) هو شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، فقيه شافعي من رملة المنوفية قرب منية العطار بمصر، له: فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد، وحاشية على شرح الروض، وغير ذلك، توفي سنة سبع وخمسين وتسعمائة. يُنظر: شذرات الذهب (8/ 359)، والموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 352).
(¬4) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 108).
(¬5) هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي، المقدسي ثم الصالحي، مفتي الحنابلة بدمشق، كان إمامًا بارعًا أصوليًا فقيهًا محدثًا ورعًا، له: كتاب الإقناع جرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وشرح المفردات، وزاد المستقنع، وغير ذلك، توفي سنة ستين وتسعمائة. يُنظر: شذرات الذهب (8/ 327).
(¬6) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 292).
(¬7) حاشية ابن عابدين (1/ 549).
(¬8) الذخيرة للقرافي (10/ 23)، ومقدمة ابن خلدون (ص 192).
(¬9) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5)، وروضة الطالبين (10/ 43)، وأسنى المطالب (4/ 108)، ومغني المحتاج (4/ 129)، وحاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلى، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1419 هـ (4/ 174).
(¬10) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 19)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (10/ 234)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (4/ 292)، ودليل الطالب لنيل المطالب (1/ 322)، وكشاف القناع (6/ 159)، وشرح منتهى الإرادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)، للبهوتي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية 1996 م (3/ 387).
(¬11) المحلى لابن حزم (1/ 45)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 72).