كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
قال: "لا تجوز إمامة الصبي إجماعًا" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، والظاهرية (¬6).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة والمعقول:
• أولًا: السنة:
1 - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبرَ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ" (¬7).
• وجه الدلالة: رفع التكليف عن الصبي حتى يبلغ الحلم.
2 - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَعَوَّذُوا بِاللَّه مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ، وَمِنْ إمارَةِ الصِّبْيانِ" (¬8).
¬__________
(¬1) أضواء البيان (1/ 28).
(¬2) وقالوا: وتصح سلطنة الصبي للضرورة، وينبغي أن يفوض أمور التقليد على والٍ تابع له، والسلطان في الرسم هو الولد، وفي الحقيقة هو الوالي؛ لعدم صحة إذنه بقضاء وجمعة. يُنظر: غمز عيون البصائر (4/ 111)، والدر المختار (1/ 548)، وحاشية الطحطاوي (1/ 238)، وحاشية ابن عابدين (1/ 548).
(¬3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 264)، والفواكه الدواني (1/ 325)، وأضواء البيان (1/ 28).
(¬4) الأحكام السلطانية للمرداوي (ص 5)، وغياث الأمم (ص 65)، وروضة الطالبين (10/ 42)، وأسنى المطالب (4/ 108)، ونهاية المحتاج (7/ 409)، وحاشية قليوبي (4/ 174).
(¬5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 20)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، ودليل الطالب لنيل المطالب (1/ 322)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).
(¬6) المحلى لابن حزم (1/ 45) (9/ 359)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 128).
(¬7) سيأتي تخريجه (ص 99).
(¬8) أخرجه أحمد في المسند (2/ 326) رقم (8303)، وفيه أبو صالح مولى ضباعة، وهو مجهول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 145): "رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير كامل بن علاء وهو: ثقة".
ويشهد له حديث عَمْرُو بن يحيى بن سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عن جَدِّهِ قال: كنت مع مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ =