كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه-تعالى-: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} (¬6). قال أبو بكر ابن العربي: "السفيه: المتناهي في ضعف العقل وفساده، كالمجنون والمحجور عليه" (¬7). وقول اللَّه -تعالى-: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (¬8). والمراد بالسفيه في هذه الآية: "كل جاهل بموضع خطأ ما يُمل وصوابه، من بالغي الرجال الذين لا يُولَّى عليهم"، قاله الطبري (¬9).
قال الشافعي: "أثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يُمل هو، وأمر وليه بالإملاء عليه؛ لأنه أقامه فيما لا غَنَاء به عنه من ماله مقامه" (¬10).
¬__________
(¬1) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد الحنفي الحموي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1405 هـ (4/ 11)، والدر المختار شرح تنوير الأبصار (1/ 548)، وبريقة محمودية (1/ 216)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238) وحاشية ابن عابدين (1/ 548).
(¬2) الجامع لأحكام القرآن (1/ 264)، والفواكه الدواني (1/ 325)، ومقدمة ابن خلدون (ص 19)، وأضواء البيان (1/ 28).
(¬3) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5)، وغياث الأمم (ص 65)، وروضة الطالبين (10/ 42)، وأسنى المطالب (4/ 108)، ونهاية المحتاج (7/ 409)، وحاشية قليوبي (4/ 174).
(¬4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 20)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 292)، ودليل الطالب لنيل المطالب (1/ 322)، وكشاف القناع (6/ 159)، ومطالب أولى النهى (6/ 264).
(¬5) المحلى لابن حزم (1/ 45)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 128).
(¬6) سورة النساء، الآية: (5).
(¬7) أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن العربي، دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد عبد القادر عطا (1/ 331).
(¬8) سورة البقرة، الآية: (282).
(¬9) تفسير الطبري (3/ 121).
(¬10) الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية 1393 هـ (3/ 218).