كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل وعلا- لم يجعل لضعيف العقل ولاية على نفسه، فإن لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى، فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال (¬1).
• ثانيًا: السنة: حديث عائشة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ" (¬2).
• وجه الدلالة: أن العقل مناط التكليف؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد: العلم بالمقصود والفهم للتكليف، ولا يتصوران في حق المجنون (¬3).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[9/ 9] أن يكون الإمام ذكرًا
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن يكون الإمام ذكرًا، وأن الإمامة لا تجوز لامرأة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة" (¬4) وقال: "وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة" (¬5) أبو بكر ابن العربى (543 هـ) قال: "رُوي في الصحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال حين
¬__________
(¬1) منهاج الطالبين (1/ 59)، ومغني المحتاج (2/ 165).
(¬2) أخرجه أحمد (6/ 101) رقم (24747)، وأبو داود، باب: في المجنون يسرق (4/ 139) رقم (4398)، والنسائي في المجتبى، كتاب الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج (6/ 156) رقم (3432) بتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية 1406 هـ، وابن ماجه، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (1/ 658) رقم (2041)، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، (2/ 67) رقم (2350)، وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
(¬3) يُنظر: المستصفى للغزالي (1/ 67)، وروضة الناظر لابن قدامة (ص 47).
(¬4) مراتب الإجماع لابن حزم (ص 126).
(¬5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 89).