كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)

٢٦٢٣ - عن أبي الزبير، قال: سئل جابر، عما يدعى للميت؟ فقال:
«ما أباح لنا فيه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولا أَبو بكر، ولا عمر» (¬١).
- وفي رواية: «ما باح لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولا أَبو بكر، ولا عمر، في الصلاة على الميت بشيء» (¬٢).
- وفي رواية: «ما أباح لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولا أَبو بكر، ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت».
يعني لم يوقت (¬٣).
- وفي رواية: «ما سمعنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم باح لنا بشيء، من الدعاء على الجنائز، ولا أَبو بكر، ولا عمر» (¬٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٨٥) و ١٠/ ٤١٥ (٣٠٤٠٨) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج. و «أحمد» ٣/ ٣٥٧ (١٤٩٠٧) قال: حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، قال: أخبرنا حجاج. و «ابن ماجة» (١٥٠١) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج. و «أَبو يَعلى» (٢١٧٩) قال: حدثنا عقبة بن مُكرَم الهلالي، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل.

⦗٢٦٢⦘
كلاهما (حجاج بن أَرطَاة، وإبراهيم) عن أبي الزبير، فذكره (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٣) اللفظ لابن ماجة.
(¬٤) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٥) المسند الجامع (٢٣٦٢)، وتحفة الأشراف (٢٦٧٨)، وأطراف المسند (١٨٤٨).

الصفحة 261