٢٦٤٢ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أَوسُق، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ» (¬١).
- وفي رواية: «ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أوَاقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة» (¬٢).
- وفي رواية: «ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه، إذا كان أقل من خمسة أَوسُق» (¬٣).
أخرجه عبد الرزاق (٧٢٥١). وأحمد (١٤٢٠٩) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «عَبد بن حُميد» (١١٠٤) (¬٤). و «ابن ماجة» (١٧٩٤) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع. و «ابن خزيمة» (٢٣٠٤) قال: حدثنا بشر بن آدم، قال: حدثنا منصور بن زيد الموصلي. وفي (٢٣٠٥) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا محمد أيضا، قال: حدثنا الهيثم بن جميل (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم.
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق (٧٢٥١).
(¬٢) اللفظ لابن ماجة.
(¬٣) اللفظ لابن خزيمة (٢٣٠٤).
(¬٤) سقط شيخ عَبد بن حُميد من النسخة الخطية، وجاء على هامش الأصل: سقط رجل.
خمستهم (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح، ومنصور، والهيثم، وسعيد) عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عَمرو بن دينار، فذكره.
- أخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٥) قال: حدثنا محمد أيضا، قال: حدثنا داود بن عَمرو بن زهير، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عَمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد الخُدْري، قالا: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم.
- قال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عَمرو بن دينار من جابر.
⦗٢٨١⦘
- وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٠). وابن خزيمة (٢٣٠٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق من الحلو صدقة. «موقوف» (¬١).
- قال ابن خزيمة: يعني بالحلو التمر، وهذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جُريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق.
(¬٢) المسند الجامع (٢٣٨٢)، وتحفة الأشراف (٢٥٦٦)، وأطراف المسند (١٦٥٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٠٦٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٠٨)، وأَبو عَوانة (٢٦٦٨)، والطبراني في «الأوسط» (٨٤٨٣ و ٩٠٥٧)، والدارقُطني (١٩٠٦)، والبيهقي ٤/ ١٢٨.