٢٦٤٣ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«ليس فيما دون خمس أوَاقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوسُق من التمر صدقة» (¬١).
أخرجه مسلم ٣/ ٦٧ (٢٢٣٣) قال: حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. و «ابن خزيمة» (٢٢٩٨) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. وفي (٢٢٩٩) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
أربعتهم (ابن معروف، وابن سعيد، وعيسى، ويونس) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، فذكره (¬٢).
- أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١٠٠) قال: حدثنا أَبو خالد، عن أشعث، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم.
(¬٢) المسند الجامع (٢٣٨٣)، وتحفة الأشراف (٢٨٩٩).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢٦٦٣)، والدارقُطني (١٩٠١)، والبيهقي ٤/ ١٢٠.
٢٦٤٤ - عن ابن جابر، عن جابر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وكلهم (¬١) يذكره، قالوا: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ليس فيما دون خمسة أَوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أَواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة».
أخرجه عبد الرزاق (٧٢٥٦) عن مَعمَر، عن ابن أَبي نَجيح، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، وأيوب، وحرام بن عثمان، عن ابن جابر، فذكره.
---------------
(¬١) يعني ابن أَبي نَجيح، وقتادة، ويحيى بن أَبي كثير، وأَيوب، وحَرَام بن عثمان.