٢٦٥٨ - عن المطلب بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم» (¬١).
أخرجه عبد الرزاق (٨٣٤٩) عن الأسلمي. و «أحمد» ٣/ ٣٦٢ (١٤٩٥٥) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن. و «أَبو داود» (١٨٥١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني الإسكندراني القاري. و «التِّرمِذي» (٨٤٦) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن. و «النَّسَائي» ٥/ ١٨٧، وفي «الكبرى» (٣٧٩٦) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن عبد الرَّحمَن. و «ابن خزيمة» (٢٦٤١) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني يعقوب، يعني ابن عبد الرَّحمَن الزُّهْري، ويحيى بن عبد الله بن سالم. وفي (٢٦٤١ م) قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد، يعني ابن موسى، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن عبد الله، وهو ابن سالم. و «ابن حِبَّان» (٣٩٧١) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرَّحمَن الإسكندراني.
---------------
(¬١) اللفظ للترمذي.
ثلاثتهم (إبراهيم بن محمد الأسلمي، ويعقوب، ويحيى) عن عَمرو بن أبي عَمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، فذكره.
- قال التِّرمِذي: حديث جابر حديث مفسر، والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: عَمرو بن أبي عَمرو، ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك.
- أخرجه أحمد (١٥٢٢٥) قال: حدثنا الخُزاعي، قال: حدثنا عبد العزيز، عن عَمرو بن أبي عَمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
⦗٢٩٧⦘
«كلوا لحم الصيد، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم».
- وأخرجه أحمد (١٥٢٥٣) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن عَمرو بن أبي عَمرو، قال: أخبرني رجل ثقة، من بني سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لحم الصيد حلال للمحرم، ما لم يصده، أو يصد له» (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٤١٦ و ٢٦١٧)، وتحفة الأشراف (٣٠٩٨)، وأطراف المسند (١٩٩٩ و ٢٠٤٩).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٤٣٧)، والدارقُطني (٢٧٤٤)، والبيهقي ٥/ ١٩٠، والبغوي (١٩٨٩).