كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)

- فوائد:
- قال التِّرمِذي: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا أَبو داود، عن شعبة، عن عاصم، قال: قرأت على الشعبي كتابا، فيه: عن جابر بن عبد الله، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، فقال الشعبي: سمعت هذا من جابر.
سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: يحدث الشعبي عن صحيفة جابر، ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة.
وقال داود بن أبي هند: عن الشعبي، عن أبي هريرة. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٨٠ و ٢٨١).
- وقال الدارقُطني: يرويه داود بن أبي هند، وابن عون، وسليم مولى الشعبي، عن الشعبي، عن أبي هريرة.
وخالفه عاصم الأحول؛ فرواه عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله.
وخالفهم جابر الجعفي؛ فرواه عن الشعبي، عن أبي سعيد الخُدْري.
واختلف عن داود بن أبي هند، وعن ابن عون؛

⦗٤٠٧⦘
فرواه زهير بن معاوية، وحماد بن زيد، وهُشيم، ومعتمر، وعبد الرحيم بن سليمان، وابن فضيل، ومحبوب بن الحسن، وعائذ بن حبيب، وعمر بن حبيب القاضي العدوي، عن داود، عن الشعبي، عن أبي هريرة.
وكذلك روي عن شعبة، قال بقية: عن شعبة، عن داود، عن الشعبي، عن أبي هريرة.
ورواه زكريا بن أبي زائدة، عن داود، واختُلِف عنه؛
فرواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعُبيد الله بن موسى، عن زكريا، عن داود، عن الشعبي.
وخالفه عمر بن علي بن مقدم، فرواه عن زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة، لم يذكر بينهما أحدا.
ورواه عبد الوارث بن سعيد، واختُلِف عنه؛
فرواه أَبو مَعمَر القطيعي، عن عبد الوارث، عن داود، عن الشعبي، عن أبي هريرة.

الصفحة 406