- فوائد:
- قال الدارقُطني: قال أَبو بكر النيسابوري: قول شريك، يعني أن رجلا مات، خطأ منه، لأن في حديث الأعمش، عن سلمة بن كهيل: «ودفع ثمنه إليه، وقال: اقض دينك»، وكذلك رواه عَمرو بن دينار، وأَبو الزبير، عن جابر؛ أن سيد المدبر كان حيا يوم بيع المدبر. «السنن» (٤٢٦٦).
٢٧٨٩ - عن أبي الزبير، عن جابر؛
⦗٤٥٤⦘
«أعتق أَبو مذكور غلاما له، يقال له: يعقوب القبطي، عن دبر، فبلغ ذلك النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: أله مال غيره؟ قالوا: لا، قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام ختن عمر بن الخطاب بثمان مئة، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أنفقها على نفسك، فإن كان فضل فعلى أهلك، فإن كان فضل فعلى أقاربك، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا وهاهنا» (¬١).
- وفي رواية: «أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: ألك مال غيره؟، فقال: لا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مئة درهم، فجاء بها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا يقول، فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٥٠٣٣).
(¬٢) اللفظ لمسلم (٢٢٧٦).