كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)

٢٧٩٧ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأَبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا» (¬١).
- وفي رواية: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأَبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن».
أخرجه أَبو داود (٣٩٥٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «ابن حِبَّان» (٤٣٢٤) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن شميل.
كلاهما (موسى، والنضر) عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود.
(¬٢) المسند الجامع (٢٥٨١)، وتحفة الأشراف (٢٤٧٥).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٤٧.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حماد بن سلمة لا يُحتج بروايته عن قيس بن سعد المَكِّي، انظر فوائد الحديث رقم (١٢٣).

الصفحة 461