كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)

٢٨١٣ - عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه».
أخرجه أحمد (١٥٠٥٧) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني شبل، قال: سمعت عَمرو بن دينار يقول، فذكره.
- أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٨، وفي «الكبرى» (٤٦٣٦) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن بن المسور (¬١)، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عمر، وجابر؛
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة».
كراء الأرض بالثلث والربع.

⦗٤٨٨⦘
- وأخرجه مسلم ٥/ ١٢ (٣٨٦٧) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، قال: حدثنا أَبو عاصم (ح) وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، قال: حدثنا روح، قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عَمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه».
---------------
(¬١) تصحف في المطبوع، من «المجتبى» ٧/ ٤٨ إلى: «عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا ابن المسور»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٤٦٣٦)، وفيه: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، وهو: عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن بن المسور بن مخرمة، القرشي، الزُّهْري المسوري البصري. «تهذيب الكمال» ١٦/ ٦٩.

الصفحة 487