كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)

٢٨١٧ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب».
أخرجه مسلم ٥/ ١٨ (٣٩١٤) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد المجيد، قال: حدثنا رباح بن أبي معروف، قال: سمعت عطاء، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٦٠٣)، وتحفة الأشراف (٢٤١٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٠١٢ و ٥٠٩٧).
٢٨١٨ - عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يباع النخل سنتين، أو ثلاثا، ونهى أن يشترى ما في رؤوس النخل بكيل من تمر، ونهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مكيل» (¬٢).
- وفي رواية: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٤٠) قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و «أحمد» ٣/ ٣٨١ (١٥١٤٨ و ١٥١٤٩ و ١٥١٥٠) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و «عَبد بن حُميد» (١٠٧٥) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و «أَبو يَعلى» (١٨٧٩) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان.

⦗٤٩٣⦘
كلاهما (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبد الرحيم) عن الحجاج بن أَرطَاة، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، فذكراه.
- أخرجه أحمد (١٤٤٢٤) قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تباع النخل السنتين والثلاث».
ليس فيه: «عطاء» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٥١٥٠).
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٤) المسند الجامع (٢٥٥٥ و ٢٥٥٩)، وأطراف المسند (١٦٣٤ و ١٩٤١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٦٧٥).

الصفحة 492