كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)

و «مسلم» ٥/ ١٧ (٣٩٠٦) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عُيينة. وفي (٣٩٠٨) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري. و «ابن ماجة» (٢٢١٦) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. و «أَبو داود» (٣٣٧٣) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطَّالْقَاني، قال: حدثنا سفيان. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٣، وفي «الكبرى» (٦٠٦٩) قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. وفي ٧/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٦) قال: حدثنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد بن يزيد. و «أَبو يَعلى» (١٨٤٥) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما (سفيان بن عُيينة، ومخلد بن يزيد) عن عبد الملك بن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع الثمر (¬١) حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا».
والمخابرة: كراء الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر (¬٢).
---------------
(¬١) في المطبوع: «التمر»، بالتاء، وتسكين الميم، وأثبتناه عن نسخة المكتبة الظاهرية الخطية، الورقة (١٢٦/ ب)، وفي جميع طرقه المذكورة من طريق سفيان: «الثمر».
(¬٢) اللفظ للحميدي.
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا».

⦗٤٩٥⦘
قال عطاء: فسر لنا جابر، قال: أما المخابرة؛ فالأرض البيضاء، يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة؛ بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك؛ يبيع الزرع القائم بالحب كيلا (¬١).
ليس فيه: «أَبو الزبير».
- وأخرجه أَبو يَعلى (١٨٤١) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه».
ليس فيه: «عطاء»، ولا «ابن جُريج» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٣٩٠٨).
(¬٢) المسند الجامع (٢٥٥٩)، وتحفة الأشراف (٢٤٥٢ و ٢٤٥٤ و ٢٨٠١ و ٢٨١١)، وأطراف المسند (١٦٣٦ و ١٩٤٧).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٠٨٠: ٥٠٨٤)، والطبراني في «الأوسط» (٩٠٢٢)، والبيهقي ٥/ ٣٠٧ و ٣٠٩، والبغوي (٢٠٧١ و ٢٠٧٥).

الصفحة 494