كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)

٢٨٢٢ - عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبد الله؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه».
والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع، وأشباه ذلك.

⦗٤٩٨⦘
قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ قال: نعم (¬١).
أخرجه مسلم ٥/ ١٧ (٣٩٠٩ و ٣٩١٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عَدي. و «ابن حِبَّان» (٤٩٩٢) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا زكريا بن عَدي. وفي (٥١٩٢) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، بالرَّقَّة، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي.
كلاهما (زكريا، وحكيم) عن عُبيد الله بن عَمرو الرَّقِّي، عن زيد بن أَبي أُنيسة، عن أبي الوليد المكي، (قال زيد: حدثنا وهو عند عطاء جالس) (¬٢)، فذكره (¬٣).
- قال أَبو حاتم بن حبان: أَبو الوليد هذا، اسمه: سعيد بن ميناء المَكِّي.
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم.
(¬٢) قوله: «وهو عند عطاء جالس» لم يرد في رواية حكيم.
(¬٣) المسند الجامع (٢٥٦١)، وتحفة الأشراف (٢٤١٤).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١١١)، والطبراني في «الأوسط» (٦٣٨٦)، والبيهقي ٥/ ٣٠١.

الصفحة 497