كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)
كلاهما (حسين، وعبد الملك بن جُريج) عن أبي الزبير، فذكره (¬١).
- أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٢٩) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني زيد بن أسلم، قال: كنت مع ابن عمر، إذ سأله نخاس، فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي، فيساومني، فأبيعه منه، ثم أبتاعه بنقد؟ فقال ابن عمر: لا.
فقال ابن جُريج: وأخبرني أَبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه، ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه.
- وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢٣٥) قال: أخبرنا ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا تبع بيعا حتى تقبضه. «موقوف».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٥٦٣)، وتحفة الأشراف (٢٨٤٨)، وأطراف المسند (١٩١٠).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤٩٦٥ و ٤٩٦٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٢.
٢٨٣٠ - عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر» (¬١).
- وفي رواية: «لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام» (¬٢).
⦗٥٠٤⦘
أخرجه مسلم ٥/ ٩ (٣٨٤٦) قال: حدثني أَبو الطاهر، أحمد بن عَمرو بن سرح، قال: أخبرنا ابن وهب. وفي (٣٨٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا روح بن عبادة. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٩ و ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٣ و ٦٠٩٤) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. و «ابن حِبَّان» (٥٠٢٦) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، بعسكر مُكْرَم، قال: حدثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرح، قال: حدثنا ابن وهب.
ثلاثتهم (عبد الله بن وهب، وروح، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، أن أبا الزبير أخبره، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٣٨٤٦).
(¬٢) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٧٠.
(¬٣) المسند الجامع (٢٥٦٢)، وتحفة الأشراف (٢٨٢٠).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٠٨)، وأَبو عَوانة (٤٩٩٨: ٥٠٠٠)، والبيهقي ٥/ ٢٩١ و ٣٠٨، والبغوي (٢٠٦٢).
الصفحة 503
560