كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)

- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
٢٨٣٤ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«لما كان يوم فتح مكة، أهراق رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم الخمر، وكسر جراره، ونهى عن بيعه، وبيع الأصنام».
أخرجه أحمد (١٤٧١١) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٥٦٤)، وأطراف المسند (١٦١٠)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٥٤.
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٩١٤ و ٩٠٥٣).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
٢٨٣٥ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحومها، فأكلوا أثمانها».
أخرجه أحمد (١٥٠٤٠) قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٥٦٥)، وأطراف المسند (١٨٩٨).
٢٨٣٦ - عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم» (¬١).

⦗٥٠٨⦘
- لفظ وكيع: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن طرق الفحل».
- لفظ أبي عاصم: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ضراب الجمل».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٩٢) قال: حدثنا وكيع. و «مسلم» ٥/ ٣٤ (٤٠١٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٦٢٢١) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج. و «أَبو يَعلى» (١٨١٦) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا وكيع. و «ابن حِبَّان» (٥١٥٥) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أَبو عاصم.
أربعتهم (وكيع بن الجراح، وروح، وحجاج بن محمد، وأَبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جُريج، قال: أخبرنا أَبو الزبير، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي.
(¬٢) المسند الجامع (٢٥٦٦)، وتحفة الأشراف (٢٨٢٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٢٥١ و ٥٢٥٢)، والبيهقي ٥/ ٣٣٩ و ٦/ ١٥.

الصفحة 507