كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)

ستتهم (عَبد بن حُميد، والحسين بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، ويحيى بن موسى، ويحيى بن مَعين) عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا عمر بن زيد الصَّنْعاني، أنه سمع أبا الزبير، فذكره (¬١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال يحيى بن مَعين: قال لي عبد الرزاق: اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب، فقلت: لا، ولا حرفا.
قال عبد الله: سمعت سفيان بن وكيع، قال: سمعت أبي، وذكر عبد الرزاق، فقال: يشبه رجال أهل العراق.
قال عبد الله: وسمعت أبي يقول: وما كان في قرية عبد الرزاق بئر، فكنا نذهب نبكر على ميلين نتوضأ، ونحمل معنا الماء.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٥٦٩)، وتحفة الأشراف (٢٨٩٤)، وأطراف المسند (١٩٤٤)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٧٢٣).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٧٨٧)، والبيهقي ٦/ ١٠.
ـ فوائد:
- قال البخاري: قال إسحاق بن إبراهيم: حدثنا عبد الرزاق، سمع عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ثمن الهر.
فيه نظر. «التاريخ الكبير» ٦/ ١٥٧.
٢٨٤٠ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛

⦗٥١١⦘
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (¬١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم» (¬٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن السنور».
وهو القط (¬٣).
- وفي رواية: «عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم زجر عن ذلك» (¬٤).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ثمن الكلب، والهر، إلا المعلم» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٧/ ٣٠٩.
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٤٤٦٤).
(¬٣) اللفظ لأحمد (١٤٨٢٦).
(¬٤) اللفظ لأحمد (١٥٢١٥).
(¬٥) اللفظ لأبي يَعلى.

الصفحة 510