كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)
ـ قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي ٧/ ١٩٠: وحديث حجاج، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح.
- وقال (٧/ ٣٠٩): هذا منكر.
- أخرجه أحمد (١٤٧٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح) وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور» (¬١).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٥) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة؛ أنهما كرها ثمن الكلب، إلا كلب صيد. «موقوف».
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٢٧) قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير، عن جابر؛ أنهما كرها ثمن الهر. «موقوف».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٥٧٠)، وتحفة الأشراف (٢٦٩٧ و ٢٧٨٣ و ٢٩٥٦)، وأطراف المسند (١٩٤٤ و ١٩٤٩).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٢٥٩)، والدارَقُطني (٣٠٦٣ و ٣٠٦٥ و ٣٠٦٧: ٣٠٦٩)، والبيهقي ٦/ ٦ و ١٠.
- فوائد:
- أخرجه أَبو عيسى التِّرمِذي في «السنن» (١٢٨١)، من طريق أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة، وقال: ورُوي عن جابر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا.
⦗٥١٣⦘
- وأخرجه الدارقُطني في «السنن» (٣٠٦٥)، وقال: الحسن بن أبي جعفر ضعيف.
الصفحة 512
560