كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)
٢٨٤١ - عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ثمن الكلب، والسنور» (¬١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٠٤) و ٦/ ٤١٤ (٢١٩٢٦) و ١٤/ ٢٠١ (٣٧٣٨٥) قال: حدثنا وكيع. و «أَبو داود» (٣٤٧٩) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي (ح) وحدثنا الربيع بن نافع، أَبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى (وقال إبراهيم: أخبرنا). و «التِّرمِذي» (١٢٧٩) قال: حدثنا علي بن حُجْر، وعلي بن خَشرَم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس. و «أَبو يَعلى» (٢٢٧٥) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (وكيع بن الجراح، وعيسى بن يونس) عن سليمان بن مِهران الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، فذكره (¬٢).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم من غير هذا الوجه.
- في رواية وكيع، عند ابن أبي شيبة، قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر.
- وفي رواية وكيع، عند أبي يَعلى: عن الأعمش، قال: قال جابر، أظن أبا سفيان ذكره.
---------------
(¬١) اللفظ للترمذي.
(¬٢) المسند الجامع (٢٥٧٢)، وتحفة الأشراف (٢٣٠٩).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٥٨٠)، وأَبو عَوانة (٥٢٧١ و ٥٢٧٢)، والطبراني في «الأوسط» (٣٢٠١)، والدارقُطني (٣٠٦٢)، والبيهقي ٦/ ١١ و ٩/ ٣١٧.
الصفحة 513
560