كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)
٢٨٥٠ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأَنصاري، أنه قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد» (¬١).
- وفي رواية: «لا بأس بالحيوان، واحدا باثنين، يدا بيد، وكرهه نسيئة» (¬٢).
- وفي رواية: «لا بأس بالحيوان اثنين بواحد، يدا بيد، ولا خير فيه نساءً» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨٠٣) قال: حدثنا حفص بن غياث. وفي ٦/ ١١٥ (٢٠٨١٢) قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و «أحمد» ٣/ ٣١٠ (١٤٣٨٢) قال: حدثنا نصر بن باب. وفي ٣/ ٣٨٠ (١٥١٢٩) و ٣/ ٣٨٢ (١٥١٦٠) قال: حدثنا يزيد. و «ابن ماجة» (٢٢٧١) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن غياث، وأَبو خالد. و «التِّرمِذي» (١٢٣٨) قال: حدثنا أَبو عمار، الحسين بن حريث، قال: حدثنا
⦗٥١٩⦘
عبد الله بن نُمير.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٤٣٨٢).
(¬٢) اللفظ لابن ماجة.
(¬٣) اللفظ لأبي يَعلى (٢٠٢٥).
الصفحة 518
560