كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)
• حديث رباح بن أبي معروف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن كراء الأرض».
سلف برقم ().
٢٨٦٤ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يؤخذ للأرض أجر، أو حظ».
أخرجه مسلم ٥/ ١٩ (٣٩١٨) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا مُعَلى بن منصور الرازي، قال: حدثنا خالد، قال: أخبرنا الشيباني، عن بُكير بن الأَخنَس، عن عطاء، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢٦١٠)، وتحفة الأشراف (٢٤٠٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١١٧: ٥١١٩)، والبيهقي ٦/ ١٢٩.
- فوائد:
- الشيباني: هو أَبو إسحاق، سليمان بن أبي سليمان، فيروز، وخالد: هو ابن عبد الله الطحان.
٢٨٦٥ - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال:
«كانت لرجال فضول أرضين، فكانوا يؤاجرونها على الثلث، والربع، والنصف، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» (¬١).
- وفي رواية: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها» (¬٢).
⦗٥٣٦⦘
- وفي رواية: «خطبنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها، ولا يؤاجرها» (¬٣).
- وفي رواية: «من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يزرعها إياه» (¬٤).
- وفي رواية: «عن همام بن يحيى، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، وأنا شاهد، قال: حدثك جابر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٤٨٧٣).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٥٢٨١).
(¬٣) اللفظ لابن ماجة (٢٤٥٤).
(¬٤) اللفظ للنسائي ٧/ ٣٦ (٤٥٨٧).
الصفحة 535
560