كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 5)
- فوائد:
- قلنا: كذا قال النَّسَائي، والحديث؛ أخرجه أحمد (١٤٩٨٠) قال: حدثنا عفان. و «مسلم» ٥/ ١٩ (٣٩٢٠) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ.
كلاهما (عفان، وشيبان) عن همام، قال: سأل سليمان بن موسى، عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد الله، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها، قال: نعم.
فالسائل؛ هو سليمان بن موسى، والمسؤول؛ هو عطاء.
٢٨٦٦ - عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من كان له فضل أرض، أو ماء، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا تبيعوها».
فسألت سعيدا (¬١): ما «لا تبيعوها»، الكراء؟ قال: نعم (¬٢).
أخرجه أحمد (١٥٣٥٧) قال: حدثنا عفان. و «مسلم» ٥/ ١٩ (٣٩٢٢) قال: حدثني حجاج بن الشاعر، قال: حدثنا عُبيد الله بن عبد المجيد. و «أَبو يَعلى» (٢١٤٢) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن.
ثلاثتهم (عفان بن مسلم، وعُبيد الله، وعبد الرَّحمَن بن مهدي) عن سَليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) القائل؛ سَليم بن حيان.
(¬٢) اللفظ لأحمد.
(¬٣) المسند الجامع (٢٦١٦)، وتحفة الأشراف (٢٢٦٦)، وأطراف المسند (١٤٥٩).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥١٥٧)، والبيهقي ٦/ ١٢٩.
الصفحة 538
560